الرئيسية، مجتمع

وزارة الداخلية تمهل بودريقة أسبوعا قبل عزله (وثائق)

أمهلت وزارة الداخلية، رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، أسبوعا واحدا لإثبات حضوره قبل الشروع في إجراءات عزله من منصبه نظرا لتغيبه المتواصل.

ووجه عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مراسلة إلى بودريقة تحمل “إعذارا لاستئناف المهام بمجلس مقاطعة مرس السلطان، بناء على أحكام الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، والمادتين 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وقال عامل الفداء مرس السلطان مخاطبا بودريقة إن “المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية أفادت انقطاعكم عن مزاولة محامكم بمجلس مقاطعة مرس السلطان منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 للمجلس، المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024، إلى حدود تاريخ المراسلة، دون توفر مصالح السلطة الوصية على ما يبرر انقطاعكم عن العمل”.

وتابع العامل، في المراسلة، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن “هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المرتفقين”.

ودعا العامل بودريقة إلى “تبرير هذا الإنقطاع عن العمل، وكذا استئناف محامه داخل أجل سبعة أيام، ابتداء من تاريخ توصله بهذا الكتاب”.

يأتي هذا بعدما سبق لرئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة،  أن وجه مراسلة (أسفله) إلى السلطات تضمنت ملفا طبيا، يخبر من خلاله أنه يتواجد خارج أرض الوطن بغرض الاستشفاء.

قوانين مؤطرة

وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي استند عليها العامل في مراسلة بودريقة، على أن الرئيس ونوابه يعتبرون في حالة انقطاع عن مزاولة مهامهم  بسبب “الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على 6 أشهر أو الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، أو الإدانة بكوم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.

فيما تنص المادة 21 من نفس القانون، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، على أنه “إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا ويحل المكتب يحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة او الإقليم”.

وجاء في المادة ذاتها أنه “إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 اعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب، مع إشعار بالتسلم، إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الاجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل له ساعة من إحالة القضية إليه”.

وتشير المادة إلى أنه “يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف”.

وخلصت المادة إلى أنه “إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع او الامتناع يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

المصدر:  أشكاين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *