أخبار وطنية، الرئيسية

عقوبات صارمة في انتظار المحامين “المزوّرين”

ـ صباح أكادير
دخلت عقوبات جديدة في حق المحامين المختصين في تحرير العقود والوثائق الرسمية، حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشر التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بالجريدة الرسمية عدد 6736.

وفي هذا السياق، شملت التعديلات المذكورة الفصل 1-359 من القانون الجنائي، المتعلق بمعاقبة كل محام “مؤهل قانونيا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية”، بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم في حالة ارتكابه لأعمال التزوير المنصوص عليها في الفصلين 352 و353.
ونص تعديل الفصل 352، على أنه “يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا”.

ويقصد بهذا التزوير، “وضع توقيعات مزورة، وتغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، ووضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.

كما تضمن الفصل 353، من القانون الجنائي المعدل، العقوبات نفسها بالنسبة لكل “قاض أو موظف عمومي، أو موثق، أو عدل ارتكب بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها (…)، وذلك بعد أن كانت العقوبات في الفصلين المشار إليهما (352 و353) تصل إلى السجن المؤبد.

وتأتي هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ، في سياق التوجيهات الملكية الصارمة إلى وزارة العدل بخصوص الضرب بيد من حديد ضد “مافيات” الاستيلاء على العقارات، ولـ “توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *