أخبار وطنية، الرئيسية

حكم قضائي يقضي بإبطال محضر مخالفة سير، ويؤكد أن الهدف من رادارات المراقبة هو الوقاية من حوادث المرور لا تصيد المخالفين

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش مؤخرا، حكما قضى ببطلان محضر معاينة أنجزتها الشرطة لمخالفة سير بواسطة الرادار، في واحدة من المنازعات القضائية النادرة في المحاضر التي تنجزها الشرطة في مجال مخالفات المرور.  اللافت في حكم المحكمة الذي تنشره المفكرة القانونية أنه اعتبر أن الغاية التي توخّتها مدونة السير من اعتماد المراقبة الآلية للسرعة ليس تصيّد المخالفات وإنما الوقاية من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة.

وتعود فصول القضية الى تاريخ 17/07/2022، حينما أنجزت شرطة العرائش محضرا يستفاد منه أن أحد الأشخاص من مستعملي الطريق ضبط بعدما ارتكب مخالفة تجاوز السرعة بحوالي 20 كيلومتر في الساعة.

فتقدم المعني بالأمر بشكاية إلى المحكمة ينازع في صحة المخالفة، أوضح فيها بأنه خلال نفس التاريخ كان يسوق سيارته مستعملا الطريق المؤدية إلى الشاطئ، وعند اندماجه في أحد المنعرجات المزدوجة تفاجأ بشرطي يخرج من خلف شجرة معترضا سبيله، ويوجه له إشارة التوقف، فامتثل لأوامره، فأخبره هذا الأخير بأنه ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها، وعمل على تحرير محضر مخالفة في حقه، رغم منازعته فيها شفهيا، اعتبارا لكون طريقة المراقبة الطرقية ومعاينة المخالفة المزعومة شابها عدة خروقات للقانون، بحيث تمت معاينة المخالفة في منعرج، وعند نهاية منحدر، كما لا يوجد تشوير طرقي يفيد عملية المراقبة، والتمس من المحكمة في الشكل قبول الشكاية بالمنازعة في المخالفة، وفي الموضوع إبطال محضر المخالفة

موقف المحكمة

قررت المحكمة بطلان محضر الشرطة، وعللت المحكمة قرارها:

  • أن محضر الشرطة بمعاينة المخالفة لم يرفق بالإثبات المتعلق بالمعاينة الآليّة للمخالفة، على خلاف ما تنصّ عليه المادة 332 من مدوّنة السير من ضرورة إرفاق المحضر بالمعاينة الآلية ورخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها؛
  • الغاية التي توخّتها مدوّنة السير من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة ليس هو تسجيل وضبط أكبر قدر ممكن من المخالفات وانما هي محاولة الحدّ والتقليل من حوادث المرور التي تتسبّب فيها السرعة؛
  • ألزمت المادة 192 من مدوّنة السّير ضرورة التشوير المسبق قبل المراقبة سواء داخل التجمعات العمرانية أو خارجها، كما أن مقتضيات مدونة السير والمراسيم التطبيقية تمنع عملية المراقبة في المنعرجات أو المنحدرات وفوق القناطر وفي الأنفاق، كما أوجبت ضرورة التشوير مسبقا قبل المراقبة سواء بالليل أو النهار بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الرقمي.
  • يجب خارج التجمعات العمرانية أن يتم الاشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة، وعلى بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة.
  • باستقراء المحكمة لمحضر المعاينة يلاحظ أنه لم يتضمن ما يفيد القيام بالتشوير المسبق للإعلام بعملية المراقبة الطرقية، وذلك ببيان ما إذا كانت هناك لوحات متنقلة تفيد المراقبة إذا تعلق الأمر بتجمع غير عمراني، أو وجود علامات تشوير عمودية أو أفقية أو ضوئية إذا ارتبط الأمر بتجمع عمراني، وذلك لكون محضر المخالفة لم يرفق بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية للمخالفة.
  • تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الصور الفوتوغرافية والشريط المصور المرفق بالشكاية أن المعاينة تمت بمنعرج تلاه منحدر وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 8 من مدونة السير.

وعليه قضت المحكمة ببطلان محضر المعاينة المنجز من طرف الشرطة، وإرجاع المبلغ المودع من طرف المخالف، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *