الرئيسية، سياسة

الترحال السياسي والغياب..ظواهر تستنفر البرلمان

من المنتظر أن يصادق مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، لمعالجة بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية من قبيل التصدي لظاهرتي غياب البرلمانيين، والترحال السياسي، وكذا التصريح بالممتلكات.

وتروم التعديلات المذكورة محاربة ظاهرة غياب البرلمانيين، والتي تقر بتجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب إذا تغيب لسنة تشريعية كاملة عن الحضور، دون عذر مقبول، مع إمكانية قبول عذره باستفادته من رخصة مرضية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ومن بين التعديلات المقترحة أن يصدر مكتب مجلس النواب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة، ويرفقه بطلب التجريد من عضوية مجلس النواب، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية، داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب. بالإضافة إلى مراسلة مكتب مجلس النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبلة.

وحددت مقترحات النظام الداخلي الجديد، “عذرين من الأعذار المقبولة التي تبرر غياب النواب، وهي وجود النائب في رخصة أبوة، ووجود حدث طارئ وفجائي يحول دون حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة”.

وفي حال التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية خلال مدة انتدابه، تنص التعديلات أن “يقوم الحزب السياسي للمترشح العضو المعني باسمه، بتقديم التماس لرئيس مجلس النواب، لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، حيث يقوم المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب”.

كما دقق النظام الداخلي الجديد مسطرة التصريح بالممتلكات، ونص في هذا الشأن على أنه إذا لم يقدم عضو المجلس تصريح داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال هذه الولاية أو تقديمه لتصريح غير كامل، وبمجر إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بذلك، يتم تذكير العضو المعني بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، أو مباشرة عبر العنوان الذي أدلى به لدى إدارة مجلس النواب بضرورة تسوية وضعيته داخل الأجل الذي حددته الهيئة ابتداء من تاريخ توصله بتنبيه منها.

وفي حالة لم يسو العضو وضعيته بعد انصرام الأجل المذكور، بتقديم تصريح بممتلكاته أو تتميم تصريحه غير الكامل، وبمجر إخبار رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب، برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية، يقوم مكتب المجلس مباشرة ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في التنبيه المذكور في المادة 10 بتعليق التعويضات الشهرية لهذا العضو إلى حين تسوية وضعيته أو تتخذ المحكمة الدستورية قرارا في الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *