الرئيسية، غير مصنف

الأحرار يلجأ رسميا للقضاء الاداري لتجريد 5 مستشارين من عضوية جماعة أورير صوتوا ضد إرادة الحزب

رفع حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية بأكادير لتجريد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير، ينتمون إليه، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وقانون الأحزاب السياسية الذي تمنع بنوده من 20 إلى 22 الترحال السياسي.

ويأتي ذلك، بعد أن تم حل المجلس الجماعي لأورير، عقب صدور حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش بعزل لحسن مراش من منصب رئيس الجماعة إلى جانب اثنين من نوابه، وبادرت السلطات الولائية الى الدعوة لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجماعة ونوابه وحددت تاريخ 12 يونيو 2024 لجلسة الانتخاب.

وعلى ضوء هذا القرار، اعتبر مقال حزب التجمعيين المرفوع إلى المحكمة الإدارية بأكادير، أنه قام بعقد اجتماعات لهياكله التنظيمية، ليتم اتخاذ قرار ضرورة الاستمرارية في تسيير مجلس جماعة أورير لما تبقى من الولاية الانتخابية، وهكذا تمت تزكية فاطمة بجغاغ كمرشحة لـ”الأحرار” لتولي هذا المنصب، فـ”طولب من جميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل المجلس لتصريف قرار دعمها خلال عملية التصويت”.

واعتبر مقال التجمعيين، أن هذا القرار تم تنزيله من خلال توجيهات واضحة من طرف المنسق الجهوي للحزب لجميع المنتخبين المزاولين مهامهم داخل مجلس جماعة اورير، كما تم تبلبغ الاعضاء الخمسة المدعى عليهم بالقرار المذكور بالشكل المعتاد، وتم كذلك تبليغه عن طريق المفوض القضائي.

وحسب مقال حزب التجمعيين ذاته المرفوع إلى المحكمة الإدارية، أنه بتاريخ 12 يونيو 2024 تاريخ انعقاد جلسة التصويت، فإنه “على عكس المتوقع والمفروض في المدعى عليهم لم يقوموا بالتصويت على زميلتهم في الحزب، واختاروا، بدلا عن ذلك، التصويت لخصمهم سعيد بوزاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليكونوا بتلك التصرفات عبروا عن النموذج السياسي المتهافت على المصلحة الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.

واعتبر المقال ذاته أنه “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية انتخاب رئيس جماعة أورير بتاريخ 12 يونيو 2024 خلافا لتوجهات حزبهم يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي للحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”.

وفي المقابل حمل المنتخبون المعنيون المسؤولية الكاملة في فقدان الحزب رئاسة جماعة أورير لـ”، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان، الذي دبر العملية بنوع من الانفراد، ضاربا عرض الحائط واحدا من أهم مبادئ الحزب الذي ينص على ضرورة تبني أسلوب النقاش الحضاري والمسؤول، واحترام الرأي والرأي المخالف، وذلك في إطار المحافظة على وحدة الصف”.

وتابع هؤلاء، ضمن بيان حمل توقيعاتهم اطلعت عليه صباح اكادير، بأن “العضو الجماعي محمد تمياس سبق له أن راسل المنسق الإقليمي بخصوص عزمه، وطلب تزكيته للترشح لمنصب رئاسة مجلس جماعة أورير، لكن طلبه قوبل بعدم الرد وعدم المناقشة وعدم القبول، ضاربا عرض الحائط أبجديات الحزب، التي تنص على تكافؤ الفرص والديمقراطية التشاورية، في تحد واضح لرغبة الأغلبية من أعضاء مجلس أورير، كما رفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في نزعة فردانية وإقصاء مقصود”.

الإقصاء أيضا، يورد البيان سالف الذكر، طال “رغبة مكونات الفريق خلال مشاورات مع فئة دون أخرى، رغم محاولتنا المتكررة التي قوبلت بالتهديد والتخويف والردع غير المنطقي زمن الحوار والنقاش الجاد”، وزاد: “كما سبق للمنسق أن أعلن في العديد من المناسبات ألا رغبة للحزب في رئاسة جماعة أورير، ما وضع مناضلي الحزب في موقف حرج وغير واضح تجاه موضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الحزب في جماعة تعتبر قلعة انتخابية يحسب لها ألف حساب، ومعه عدم أخذ رأي الأغلبية في تقرير مصيرها”.

وأكد المنتخبون أنفسهم أن انتماءهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار نابع من إيمانهم الراسخ بمبادئه، “خاصة تلك المتعلقة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية”، معلنين تشبثهم بالحزب وبالانتماء إلى مؤسساته، وتمثيلهم له داخل المجلس الجماعي لأورير، خاتمين: “كما أن الدافع وراء انخراطنا كشباب في الحياة السياسية، وقرارنا الترشح للانتخابات لتمثيل حزبنا داخل جماعة أورير، هو خدمة الساكنة، وهذا هو الهدف الأسمى الذي استحضرناه منذ انتخابات 2021”.

المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية

وانطلاقا من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية حيث نصت المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية على أنه لا يمكن لأي عضو سواء في المجالس الجماعية الترابية أو في الغرف المهنية أو في أحد مجلسي البرلمان التخلي عن “الانتماء للحزب السياسي” الذي ترشح باسمه للانتخابات وذلك تحت طائلة (تجريده من عضويته في الهيئات المنتخبة المذكورة). كما أن المادة 21 من ذات القانون التنظيمي شددت على منع وعدم جواز الانخراط في أكثر من حزب سياسي في نفس الآن.

واستطرد المشرع في تأصيل حكمه بأن اعتبر في المادة 22 مبدأ حرية الانسحاب من الحزب السياسي في جميع الأوقات بالنسبة للأعضاء المنتخبين وحسب مشيئتهم لكن شريطة مراعاتهم أحكام ومقتضيات المادة 20 أعلاه من جهة، واحترام النظام الأساسي للحزب الذي ينتمون إليه .

ورجوعا الى القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 نجد نفس توجه مشرع قانون الأحزاب والمتمثل في “تجريد العضو الجماعي” الذي تخلى خلال فترة انتخابه وانتدابه عن لون الحزب السياسي الذي ترشح باسمه من “صفة العضوية في المجلس الجماعي”. ويكون التجريد بناء على طلب يوجه إلى القضاء الإداري، إما من طرف رئيس المجلس الجماعي، أو الحزب السياسي الذي ترشح العضو باسمه.

هذا وتفصل المحكمة الإدارية في طلب التجريد من العضوية الجماعية داخل (شهر) من تاريخ الايداع الرسمي للطلب من ثم يتضح أن قاعدة “من اختار لا يرجع” هي أساس هذه المقتضيات. وأن من انتخب برمز حزب سياسي ليس له تغييره إلا بعد انصرام مدة الولاية الانتخابية تحت طائلة فقدان المقعد الانتخابي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *