أخبار وطنية، الأولى، الرئيسية

“الساعة الإضافية” تعود إلى الواجهة بعد قرار المحكمة الدستورية

صباح أكادير:

أصدرت  المحكمة الدستورية قرارا  يؤكد  أن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.

وحسب منطوق حكم المحكمة الدستورية، فبعد « اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ».
وأضافت المحكمة أنه وبعد الاستماع لتقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، معتبرة أن “الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها ».
وقد عللت المحكمة قرارها بأنه، « يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور ».

وبهذا القرار تكون المحكمة الدستورية قد ساندت وجهة نظر الحكومة في إقرار نص “الساعة القانونية” باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية، وتكون كذلك قد وضعت حدا للجدل القانوني الذي أثاره اعتماد النص القانوني من لدن مجلس الحكومة.

وجاء هذا القرار، بعد طلب مُستعجل تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على “تصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *