أخبار وطنية، الرئيسية

إلغاء سحب “البيرمي”.. الغرامات.. حجز السيارة..الحكومة تصادق على تغيير مرسوم أحكام قانون مدونة السير

 

صباح أكادير:

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.344 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل” إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.188 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، الخاصة بتسجيل المركبات في سلسلة التعاون الدولي “C.I”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الخلفي، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يهدف إلى إدراج هذه السلسلة في نظام مؤقت “RT” لكونها تخصص لمركبات معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين يقع مقر إقامتهم الرئيسي خارج المغرب.

وقد أقرت وزارة النقل والتجهيز تعديلات جديدة على مدونة السير، ومن بين المستجدات الواردة فيها إلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكجول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة.

ومن بين التعديلات أيض في مشروع القانون الجديد للسير، تعويض حجز السيارة بغرامة في حالة عدم التوفر على الفحص التقني وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الإلكترونية لمحاضر المخالفات، وكذا إدراج إمكانية التوقيع الإلكتروني على هذه المحاضر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *